الى من يقتلون بعض بالدول العربية بسبب التأييد للنظام او المعارضين اهديكم هذا الكلام
القاتل والمقتول في النار
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما
قال تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما ً)) .
إن مجرد حمل السلاح على المسلمين أمرٌ محرم في الدين الإسلامي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» فكيف بمن قتل مسلماً آمناً دون أي ذنب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». وكما حرم الإسلام قتل المسلمين في البلاد الإسلامية فقد حرم قتل غير المسلمين الذين لهم عهد عند المسلمين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» .
لقد اجمع العلماء على أن قتل الأبرياء سواء كانوا من رجال الأمن أو غيرهم من المدنيين هو أمرٌ محرم .. ومرتكب هذه الجريمة سوف يُسأل أمام الله تعالى يوم القيامة عن هذه الجريمة ويحاسب عليها لأن حقوق الناس لا تسقط يوم القيامة، إضافة إلى وجوب القصاص من القاتل إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص منه. وذلك لأن الأصل هو براءة الذمة للمسلم وعدم جواز قتله إلا إذا ارتكب ما يوجب قتله فيقيم ولي الأمر عليه الحد أو القصاص كما هو معلوم عند أهل العلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المعصومين فقال: «لا يزال المؤمن مُعَنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً». وقال صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها». وقال ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك».